خطوات إلغاء السجل الهندسي ( في حالة وفاة المهندس أو الشطب من النقابة ):-
- إحضار السجل الهندسي للإلغاء
- مذكرة فقد السجل الهندسي من قسم الشرطة (فى حالة فقد السجل الهندسي)
- صورة شهادة الوفاة وأعلام الوراثة
- صورة بطاقة وكارنيه المهندس المتوفى
- صورة بطاقة احد الأقارب من الدرجة الأولى
- توكيل من احد اقارب الدرجة الاولى لممثل قانونى بالتعامل مع نقابة المهندسين اوالجهات الحكومية وغيرالحكومية
خطوات إيقاف السجل الهندسي :
أولا فى حالة وجود السجل :-
- إلغاء شهادات الاشراف على التنفيذ فى النقابة التي تم استخراجها منها
- ملؤ طلب واقرار
- صورة البطاقة الرقم القومى وكرنيه النقابة وبادج السجل
- التوجه إلى ادارة مزاولة المهنة للتأشير بعدم وجود شهادات إشراف على التنفيذ وتصوير الصفحة التي بها التأشيرة
- يتم الختم على الصفحات البيضاء فى السجل بما يفيد الايقاف بعد الموافقه على طلب الإيقاف من وكيل النقابة ورئس لجنة مزاولة المهنة
- يلزم حضور المهندس بنفسه شخصياً لعمل إجراءات إقاف السجل الهندسي وفى حالة عدم حضور المهندس بنفسه شخصياً يلزم تسليم أصل حديث لتوكيل خاص رسمي من الشهر العقاري مذكور فيه " التعامل مع نقابة المهندسين في إنهاء كافة الإجراءات لإقاف السجل الهندسي " ويتم تسليم أصل التوكيل لحفظه مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمهندس للاطلاع
ثانيا فى حالة فقد السجل :-
- عمل مذكرة فقد السجل الهندسى فى قسم الشرطة
- تقديم طلب لإدارة لعمل بيان بالأعمال الهندسية وشهادات الاشراف من واقع الحاسب الآلي والغاؤها فى النقابة التي تم استخراجها منها إن وجدت
- ملؤ طلب وإقرار وصورة البطاقة والكرنيه
- يلزم حضور المهندس بنفسه شخصياً لعمل إجراءات إقاف السجل الهندسي وفى حالة عدم حضور المهندس بنفسه شخصياً يلزم تسليم أصل حديث لتوكيل خاص رسمي من الشهر العقاري مذكور فيه " التعامل مع نقابة المهندسين في إنهاء كافة الإجراءات لإقاف السجل الهندسي " ويتم تسليم أصل التوكيل لحفظه مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمهندس للاطلاع
- يتم الوافقة على الطلب بعد عرضه على وكيل النقابة ورئس لجنة مزاولة المهنة
ملحوظات هامة :-
- غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي أذا كان المهندس يعمل ومؤمن عليه في مكتب أستشارى هندسي
- غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي إذا كانت المهنة في بطاقة الرقم القومي " طالب " أو " حاصل على بكالوريوس هندسة "
- غير مسموح باستخراج أو تجديد السجلات الهندسية للمهندسين العاملين بالوحدات المحلية والأحياء ,أجهزة المدن الجديدة
- لا يجوز إلغاء السجل الهندسي إلا في حالة الوفاة أو الشطب من النقابة ( ولكن يمكن إيقافه )