شروط الغاء وايقاف السجل الهندسى

خطوات إلغاء السجل الهندسي ( في حالة وفاة المهندس أو الشطب من النقابة ):-

  1. إحضار السجل الهندسي للإلغاء
  2. مذكرة فقد السجل الهندسي من قسم الشرطة (فى حالة فقد السجل الهندسي)
  3. صورة شهادة الوفاة وأعلام الوراثة
  4. صورة بطاقة وكارنيه المهندس المتوفى
  5. صورة بطاقة احد الأقارب من الدرجة الأولى
  6. توكيل من احد اقارب الدرجة الاولى لممثل قانونى بالتعامل مع نقابة المهندسين اوالجهات الحكومية وغيرالحكومية

خطوات إيقاف السجل الهندسي :

أولا فى حالة وجود السجل :-

  1. إلغاء شهادات الاشراف على التنفيذ فى النقابة التي تم استخراجها منها 
  2. ملؤ طلب واقرار
  3. صورة البطاقة الرقم القومى وكرنيه النقابة وبادج السجل
  4. التوجه إلى ادارة مزاولة المهنة للتأشير بعدم وجود شهادات إشراف على التنفيذ  وتصوير الصفحة التي بها التأشيرة
  5. يتم الختم على الصفحات البيضاء فى السجل بما يفيد الايقاف بعد الموافقه على طلب الإيقاف من وكيل النقابة ورئس لجنة مزاولة المهنة
  6. يلزم حضور المهندس بنفسه شخصياً لعمل إجراءات إقاف السجل الهندسي وفى حالة عدم حضور المهندس بنفسه شخصياً يلزم تسليم أصل حديث لتوكيل خاص رسمي من الشهر العقاري مذكور فيه " التعامل مع نقابة المهندسين في إنهاء كافة الإجراءات لإقاف السجل الهندسي " ويتم تسليم أصل التوكيل لحفظه مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمهندس للاطلاع

ثانيا فى حالة فقد السجل :-

  1. عمل مذكرة فقد السجل الهندسى فى قسم الشرطة
  2. تقديم طلب لإدارة لعمل بيان بالأعمال الهندسية وشهادات الاشراف من واقع الحاسب الآلي والغاؤها فى النقابة التي تم استخراجها منها  إن وجدت
  3. ملؤ طلب وإقرار وصورة البطاقة والكرنيه
  4. يلزم حضور المهندس بنفسه شخصياً لعمل إجراءات إقاف السجل الهندسي وفى حالة عدم حضور المهندس بنفسه شخصياً يلزم تسليم أصل حديث لتوكيل خاص رسمي من الشهر العقاري مذكور فيه " التعامل مع نقابة المهندسين في إنهاء كافة الإجراءات لإقاف السجل الهندسي " ويتم تسليم أصل التوكيل لحفظه مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمهندس للاطلاع
  5. يتم الوافقة على الطلب بعد عرضه على وكيل النقابة ورئس لجنة مزاولة المهنة

ملحوظات هامة :-

  1. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي أذا كان المهندس يعمل ومؤمن عليه في مكتب أستشارى هندسي
  2. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي إذا كانت المهنة في بطاقة الرقم القومي " طالب " أو " حاصل على بكالوريوس هندسة "
  3. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجلات الهندسية للمهندسين العاملين بالوحدات المحلية والأحياء ,أجهزة المدن الجديدة
  4. لا يجوز إلغاء السجل الهندسي إلا في حالة الوفاة أو الشطب من النقابة ( ولكن يمكن إيقافه )

© جميع الحقوق محفوظة-ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - لنقابة المهندسين المصرية 2021