شروط تجديد السجل الهندسى بانواعه

إجراءات تجديد سجل هندسي شخصي :

  1. إحضار السجل الهندسي
  2. سداد اشتراك النقابة السنوي ( للمهندسين النقابيين )
  3. تسليم أصل حديث لموافقة من جهة عمل المهندس والمثبتة فى البطاقة الشخصية وصيغتها ( الموافقة على مزاولة المهنة فى غير أوقات العمل الرسمية ) حال كونه يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الأعمال أوالكادر الجامعى
  4. إحضار أصل بطاقة ضريبية الكترونية من مأمورية ضرائب المهن الحرة وأن يكون النشاط ( مهندس أو مكتب هندسي أو استشارات هندسية أو نشاط هندسي)
  5. يلزم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي مجددة وسارية حتى 31 ديسمبر للإطلاع ولا يعتد بالصورة الضوئية فقط
  6. شهادة سلبية بأن المهندس غير مسجل بأتحاد مقاولى التشيد والبناء يتم إصدارها من النقابة العامة

إجراءات تجديد سجل هندسي الأستشارى:

  1. إحضار السجل الهندسي
  2. سداد اشتراك النقابة السنوي واشتراك أستشارى
  3. تسليم أصل حديث لموافقة من جهة عمل المهندس والمثبتة فى البطاقة الشخصية وصيغتها ( الموافقة على مزاولة المهنة فى غير أوقات العمل الرسمية ) حال كونه يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الأعمال أوالكادر الجامعى
  4. إحضار أصل بطاقة ضريبية الكترونية من مأمورية ضرائب المهن الحرة وأن يكون النشاط ( مهندس أو مكتب هندسي أو استشارات هندسية أو نشاط هندسي)
  5. يلزم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي مجددة وسارية حتى 31 ديسمبر للإطلاع ولا يعتد بالصورة الضوئية فقط
  6. شهادة سلبية بأن المهندس ( الاستشاري ) غير مسجل بأتحاد مقاولى التشيد والبناء يتم إصدارها من النقابة العامة

إجراءات تجديد سجل المكتب الأستشارى :

  1. سداد اشتراك النقابة السنوي واشتراك أستشارى
  2. شهادة سلبية بأن المهندس ( الاستشاري ) غير مسجل بأتحاد مقاولى التشيد والبناء يتم إصدارها من النقابة العامة
  3. صورة ترخيص المكتب الأستشارى
  4. بيان حالة سداد المكتب الأستشارى وسداد أشتراك المكتب
  5. أصل بطاقة المهندس الأستشارى للأطلاع + صورة
  6. تسليم أصل حديث لموافقة من جهة عمل المهندس والمثبتة فى البطاقة الشخصية وصيغتها ( الموافقة على مزاولة المهنة فى غير أوقات العمل الرسمية ) حال كونه يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الأعمال أوالكادر الجامعى
  7. إحضار أصل بطاقة ضريبية الكترونية من مأمورية ضرائب المهن الحرة وأن يكون النشاط ( مهندس أو مكتب هندسي أو استشارات هندسية أو نشاط هندسي)

ملحوظات هامة :-

  1. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي أذا كان المهندس يعمل ومؤمن عليه في مكتب أستشارى هندسي
  2. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجل الهندسي إذا كانت المهنة في بطاقة الرقم القومي " طالب " أو " حاصل على بكالوريوس هندسة "
  3. غير مسموح باستخراج أو تجديد السجلات الهندسية للمهندسين العاملين بالوحدات المحلية والأحياء ,أجهزة المدن الجديدة
  4. لا يجوز إلغاء السجل الهندسي إلا في حالة الوفاة أو الشطب من النقابة ( ولكن يمكن إيقافه )

 

© جميع الحقوق محفوظة-ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - لنقابة المهندسين المصرية 2021